Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 318

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٣١/ ١٧ - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت

إذَا أُحْصِنَ ¬ (¬١) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ¬ (¬٢) أوِ الاعْتِرَافُ ¬ (¬٣). ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرأُ فِيمَا نَقْرأُ مِنْ كِتَابِ ¬ (¬٤) اللهِ أَنْ لَا تَرْغَبُوا ¬ (¬٥) ¬ (¬٦) عَنْ آبَائِكُمْ؛ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، - أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ - أَلَا ¬ (¬٧) ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُطْرُونِي ¬ (¬٨) كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا: عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ". ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا. فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ،

"أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ" في نـ: "أَنْ تَرْغَبُوا مِنْ آبَائِكُمْ". "لَوْ مَاتَ" في ذ: "لَوْ قَدْ مَاتَ". "وَتَمَّتْ" في نـ: "فَتَمَّتْ".

===

¬(¬١) بضم الهمزة أي: تزوج وكان بالغًا عاقلًا، "قس" (١٤/ ٢٨٣).

¬ (¬٢) بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، ع" (١٦/ ١٠٦).

¬ (¬٣) أي: الإقرار بالزنا، ع" (١٦/ ١٠٦).

¬ (¬٤) أي: مما نسخت تلاوته، ع" (١٦/ ١٠٦).

¬ (¬٥) أي: لا تنسبوا إلى غيره، "ف" (١٢/ ١٤٩).

¬ (¬٦) قوله: (لا تركبوا عن آبائكم) أي: لا تتركوا النسبة إلى آبائكم، فتنسبون إلى غيرهم. قوله: "فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا" أي: فإن انتسابكم إلى غير آبائكم كفر بكم أي: كُفْرُ حق ونعمةٍ. قوله: "أو إن" إلخ شك من الراوي. قال الكرماني: "أو إن" كفرًا بكم يعني: أنه شاك فيما كان في القرآن. وهو أيضًا من المنسوخ التلاوة دون الحكم، ع" (١٦/ ١٠٦).

¬ (¬٧) بفتح الهمزة وتخفيف اللام، "ع" (١٦/ ١٠٦).

¬ (¬٨) من الإطراء، وهو: المبالغة في المدح، "ع" (١٦/ ١٠٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 318 (SanadKitab #907, hlm. urut 9474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.