٣٢/ ١٨ - بَاب ¬ (¬١) الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ¬ (¬٢) وَيُنْفَيَانِ ¬ (¬٣)
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]، قَالَ ابْنُ عُيَينَةَ ¬ (¬٤): ﴿رَأْفَةٌ﴾: إِقَامَةُ الْحَدِّ.
٦٨٣١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ¬ (¬٥)
"إلى قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ " في نـ: " ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ الآية" - أي: رحمة في إقامة الحدود، أي: لا يعطل الحد شفقة عليهما، ففي كلام البخاري اختصار، "ك" (٢٣/ ٢٢٠) -. "قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ". "إِقَامَةُ الْحَدِّ" في نـ: "فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ" كذا للأكثر وسقط "في" لبعضهم، "ف" (١٢/ ١٥٨)، وفي أخرى: "إِقَامَةُ الْحُدُودِ".
===
¬(¬١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٢٨٨).
¬ (¬٢) قوله: (البكران يجلدان) والبكر هو من لم يجامع في نكاح صحيح، فإن قلت: ما فائدة التثنية؟ قلت: يريد به الرجل والمرأة. فإن قلت: مفهومه: إن زنى بكر بثيب لا يجلدان؛ قلت: نعم لا يجلدان، بل يجلد أحدهما ويرجم الآخر، "ك" (٢٣/ ٢١٩).
¬ (¬٣) أي: عن البلد، يعني يُغَرّبان سنة، "ك" (٢٣/ ٢٢٠).
¬ (¬٤) أي: سفيان في تفسير قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾،"ع" (١٦/ ١١٠)، و لبعضهم: "ابن علية" بلام وتحتية ثقيلة، وعليه جرى ابن بطال والأول المعتمد، وقد ذكر مغلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير ابن عيينة، "ف" (١٢/ ١٥٨).
¬ (¬٥) ابن أبي سلمة، "ع" (١٦/ ١١١).