Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 335

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٣٦/ ٢٢ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا ¬ (¬١) وَلَوْ بِضفِيرٍ ¬ (¬٢) ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ¬ (¬٣): لَا أَدْرِي ¬ (¬٤) بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [راجع: ٢١٥٢، ٢١٥٤].

٣٦/ ٢٢ - بَابٌ ¬ (¬٥) لَا يُثَرَّبُ ¬ (¬٦) ¬ (¬٧) عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

٦٨٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث،

"اللَّيْثُ" في نـ: "اللَّيْثُ بنُ سَعدٍ".

===

¬(¬١) قوله: (ثم بيعوها) الأمر ببيعها للندب عند الشافعية والجمهور، ولا يضر عطفه على الأمر بالحد مع كونه للوجوب؛ لأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف. وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب، ولكن نسخ، "قس" (١٤/ ٢٩٥)، أمر ندب وحث على مباعدة الزانية، خرج اللفظ في ذلك على المبالغة، وقالت الظاهرية بوجوب بيعها إذا زنت الزانية وجلدت، ولم يقل به أحد من السلف، "ع" (١٦/ ١١٦)، مرَّ الحديث (برقم: ٢١٥٣، ٢١٥٤، ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ٢٥٥٥، ٢٥٥٦).

¬ (¬٢) بفتح المعجمة وكسر الفاء وبالراء: الشعر المنسوج والحبل المفتول، "ك" (٢٣/ ٢٢٣).

¬ (¬٣) موصول بالسند المذكور، "ع" (١٦/ ١١٦).

¬ (¬٤) أي: هل قال: ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة، "ع" (١٦/ ١١٦).

¬ (¬٥) با لتنوين، "قس" (١٤/ ٢٩٥).

¬ (¬٦) لأبي ذر بكسرها ولغيره بفتحها، "قس" (١٤/ ٢٩٥).

¬ (¬٧) قوله: (لا يثرب) على صيغة المجهول من التثريب بالثاء المثلثة، وهو التوبيخ والملامة والتعيير، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ [يوسف: ٩٢]. قوله: "ولا تنفى" على صيغة المجهول أيضًا، واستنبط عدم النفي من قوله ﵇: "ثم بيعوها" لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الموطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع، "ع" (١٦/ ١١٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 335 (SanadKitab #907, hlm. urut 9491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.