فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ ¬ (¬١) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا ¬ (¬٢) الْحِجَارَةَ. [راجع: ١٣٢٩، أخرجه: م ١٦٩٩، د ٤٤٤٦، ت ١٤٣٦، س في الكبرى ٣٧٣٤، تحفة: ٨٣٢٤].
٣٨/ ٢٤ - بَابٌ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ ¬ (¬٣) عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْألَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟ ¬ (¬٤)
"يَجْنَأُ" كذا في س، هـ، ذ، وفي خسـ، نـ: "يَحْنِي" - كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي، "ف" (١٢/ ١٦٩)، بفتح التحتية وسكون الحاء والمهملة وكسر النون بعدها تحتية، "قس" (١٤/ ٢٩٩) -، وفي نـ: "يُجْنِئُ".
===
ويقال: إنه رجع عن ذلك، والصواب أنه موقوف، قال في "العناية": ولفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع، وإنما ذكر عن الراوي أنه مرة رفعه، ومرة أخرجه مخرج الفتوى فلم يرفعه، ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه إذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع، وبعد ذلك إذا خرج من طريق فيها ضعف لا يضر، "فتح القدير حاشية الهداية" (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩) لابن همام.
¬ (¬١) قوله: (يجنأ) من جنأ بالجيم والهمزة: إذا أكب، أو بالحاء المهملة والنون من حنى: إذا عطف، "ع" (١٦/ ١١٩).
¬ (¬٢) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله: "يجنأ"، "ف" (١٢/ ١٦٩).
¬ (¬٣) جواب "هل" محذوف تقديره: نعم يجب عليه ذلك، ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث، "ع" (١٦/ ١١٩).
¬ (¬٤) قد قام الإجماع على أن هذا القاذف إذا لم يأت ببينة لزمه الحد (¬١) إلا أن تقر المقذوفة به، "ع" (١٦/ ١١٩).