Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 363

  1. ٨٦/ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٤٦/ ٣٢ - باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟

٦٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (¬١)، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ¬ (¬٣)، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ". [أخرجه: م ١٦٦٠، د ٥١٦٥، ت ١٩٤٧، س في الكبرى ٣٧٥٢، تحفة: ١٣٦٢٤].

٤٦/ ٣٢ - بَاب ¬ (¬٤) هَلْ يَأْمُرُ ¬ (¬٥) الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟

وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ.

"وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "وَفَعَلَهُ عُمَرُ".

===

¬(¬١) أي: القطان.

¬ (¬٢) بضم النون وسكون العين المهملة، اسمه: عبد الرحمن، "قس" (١٤/ ٣١٦)، "ع" (١٦/ ١٣٢).

¬ (¬٣) قوله: (جلد يوم القيامة) فيه إشعار أنه لا حد عليه. وقال المهلب: العلماء مجمعون على أن الحر إذا قذف عبدًا فلا حد عليه، وحجتهم قوله: "جلد يوم القيامة" فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة. وقال الشافعي: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحد. وقال ابن المنذر: واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد، فقال ابن عمر: عليه الحد، وبه قال مالك، وهو قياس قول الشافعي، وروي عن الحسن: أنه لا حد عليه، "ع" (١٦/ ١٣٢).

¬ (¬٤) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣١٧).

¬ (¬٥) قوله: (هل يأمر … ) إلخ، حاصل معنى هذه الترجمة: أن رجلًا إذا وجب عليه الحد وهو غائب عن الإمام، فهل للإمام أن يقول لرجل: اذهب إلى فلان الذي هو غائب فأقم عليه الحد؟ وجواب الاستفهام محذوف تقديره: له ذلك. قوله: "وقد فعله عمر" أي: قد فعل هذا الذي استفهم عنه عمر بن الخطاب ﵁، "عيني" (١٦/ ١٣٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 363 (SanadKitab #907, hlm. urut 9519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.