سَمِعْتُ أَبِي ¬ (¬١) يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرطَاتِ ¬ (¬٢) الأُمُورِ ¬ (¬٣) الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ ¬ (¬٤) الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ ¬ (¬٥). [راجح: ٦٨٦٢].
٦٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
"قَالَ" في نـ: "أنَّه قَال". "الَّتِي" في نـ: "الَّذِي".
===
¬(¬١) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، "ع" (١٦/ ١٣٦).
¬ (¬٢) الصواب التحريك، "ف" (١٢/ ١٨٨).
¬ (¬٣) قوله: (من ورطات الأمور) هي جمع ورطة، بفتح الواو وسكون الراء: وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة أي: في شيء لا ينجو منه، "ع" (١٦/ ١٣٦). الورطة: ما يقع فيه الشخص ويعسر عنه نجاته، "ك" (٢٤/ ٣).
¬ (¬٤) السفك: الإراقة والإجراء لكل مائع، وكأنه بالدم أخص، "مج" (٣/ ٨٣).
¬ (¬٥) قوله: (بغير حله) أي: بغير حق من الحقوق المحلة للسفك، فإن قلت: الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد؟ قلت: الحرام يراد به شأنه أن يكون حرام السفك، أو هو للتأكيد، "ك" (٣/ ٢٤).
¬ (¬٦) قوله: (عن أبي وائل عن عبد الله) فإن قلت: تقدم في الرواية السابقة أنه روى عن عبد الله بواسطة عمرو، وها هنا بلا واسطة؟ قلت: كلاهما صحيح، فإنه يروي عنه تارة بالواسطة وأخرى بدونها في كثير من المواضع، "ك" (٢٤/ ٣).