Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 369

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١ - وقول الله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾

سَمِعْتُ أَبِي ¬ (¬١) يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرطَاتِ ¬ (¬٢) الأُمُورِ ¬ (¬٣) الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ ¬ (¬٤) الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ ¬ (¬٥). [راجح: ٦٨٦٢].

٦٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

"قَالَ" في نـ: "أنَّه قَال". "الَّتِي" في نـ: "الَّذِي".

===

¬(¬١) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، "ع" (١٦/ ١٣٦).

¬ (¬٢) الصواب التحريك، "ف" (١٢/ ١٨٨).

¬ (¬٣) قوله: (من ورطات الأمور) هي جمع ورطة، بفتح الواو وسكون الراء: وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة أي: في شيء لا ينجو منه، "ع" (١٦/ ١٣٦). الورطة: ما يقع فيه الشخص ويعسر عنه نجاته، "ك" (٢٤/ ٣).

¬ (¬٤) السفك: الإراقة والإجراء لكل مائع، وكأنه بالدم أخص، "مج" (٣/ ٨٣).

¬ (¬٥) قوله: (بغير حله) أي: بغير حق من الحقوق المحلة للسفك، فإن قلت: الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد؟ قلت: الحرام يراد به شأنه أن يكون حرام السفك، أو هو للتأكيد، "ك" (٣/ ٢٤).

¬ (¬٦) قوله: (عن أبي وائل عن عبد الله) فإن قلت: تقدم في الرواية السابقة أنه روى عن عبد الله بواسطة عمرو، وها هنا بلا واسطة؟ قلت: كلاهما صحيح، فإنه يروي عنه تارة بالواسطة وأخرى بدونها في كثير من المواضع، "ك" (٢٤/ ٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 369 (SanadKitab #907, hlm. urut 9525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.