Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 392

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٨ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

أَلَا ¬ (¬١) وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ¬ (¬٢)، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذه ¬ (¬٣) حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى ¬ (¬٤) شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ ¬ (¬٥) شَجَرهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا ¬ (¬٦) إِلَّا لِمُنْشِدٍ ¬ (¬٧)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى ¬ (¬٨) ¬ (¬٩)، وَإِمَّا يُقَادُ ¬ (¬١٠) ".

"أَلَا وإنَّهَا أُحِلَّتْ" كذا في س، ح، ذ، وفي نـ: "أَلَا وإنَّمَا أُحِلَّتْ". "أَلَا وإنَّهَا سَاعَتِي" في نـ: "أَلَا وإنَّمَا سَاعَتِي". "وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ".

===

¬(¬١) بالتخفيف، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

¬ (¬٢) ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

¬ (¬٣) يحتمل أن يكون بدلًا من "ساعتي" أو عطف بيان، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

¬ (¬٤) أي: لا يجز، "ع" (١٦/ ١٥١).

¬ (¬٥) أي: لا يقطع، "ع" (١٦/ ١٥١).

¬ (¬٦) نائب عن الفاعل، "قس" (١٤/ ٣٣٩).

¬ (¬٧) بزيادة لام قبل الميم، "قس" (١٤/ ٣٣٩)، هو المعرف، يعني: لا يجوز لقطتها إلا للتعريف، "ع" (١٦/ ١٥١).

¬ (¬٨) قوله: (إما يودى … ) إلخ، اختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد، فروي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء: أن ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية. وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الثوري والكوفيون: ليس له إذا كان عمدًا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل، وبه قال مالك في المشهور عنه، "ع" (١٦/ ١٥١).

¬ (¬٩) على صيغة المجهول، "خ" أي: يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية، "قس" (١٤/ ٣٤٠).

¬ (¬١٠) أي: يقتل، "قس" (١٤/ ٣٤٠).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 392 (SanadKitab #907, hlm. urut 9548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.