Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 394

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٨ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: الْقَتْلَ. وَقَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ ¬ (¬١) [راجع: ١١٢].

٦٨٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٣)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ¬ (¬٤)، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ:

"كانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ" في نـ: "كَانَتْ ¬ (¬٥) فِي بَنِي إِسرَائِيلَ". "وَلَم تكنْ" في نـ: "وَلَم يَكُنْ". "فَقَالَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ".

===

¬(¬١) قوله: (وقال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل) هو: عبيد الله بن موسى المذكور، أي: قال في رواية الحديث المذكور عن شيبان بعد قوله: "إما أن يودى وإما أن يقاد": "أهل القتيل"، يعني زاد هذه اللفظة، ومعناه يؤخذ لأهل القتيل بثأرهم، هكذا يفسر حتى لا يبقى الإشكال، وقد استشكله الكرماني، ثم أجاب بقوله: هو مفعول ما لم يسم فاعله ليودى، وأما مفعول "يقاد" ضمير عائد إلى القتيل، "ع" (١٦/ ١٥٢). ومقتضى قول الكرماني رفع "أهل"، ومقتضى كلام "الفتح" وهو ما فسر به العيني: نصبه بنزع الخافض، وهو المضبوط في النسخة العتيقة، "خ".

¬ (¬٢) ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٥٢).

¬ (¬٣) ابن دينار، "ع" (١٦/ ١٥٢).

¬ (¬٤) مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضا بالدية؛ فإن الاختيار في أخذ الدية أو القصاص راجع إلى أولياء القتيل، ولا يشترط في ذلك رضا القاتل، "ع" (١٦/ ١٥٢).

¬ (¬٥) قال في "الفتح": أنث "كانت" باعتبار معنى القصاص، وهو المماثلة والمساواة، وقال العيني: باعتبار معنى المقاصة، "قس" (١٤/ ٣٤١).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 394 (SanadKitab #907, hlm. urut 9550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.