Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 406

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٦ - باب إذا مات في الزحام أو قتل

أَنَّ رَجُلًا ¬ (¬١) اطَّلَعَ ¬ (¬٢) فِي بَيتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَدَّدَ إِلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ ¬ (¬٣): مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ¬ (¬٤). [راجع: ٦٢٤٢، تحفة: ٨٠٣].

١٦ - بَابٌ ¬ (¬٥) إِذَا مَاتَ ¬ (¬٦) فِي الزِّحَام أَوْ قُتِلَ

"فَشَدَّدَ" في صـ، ذ: "فَسَدَّدَ" ¬ (¬٧). "فِي الزِّحَامِ" في نـ: "مِنَ الزِّحَام". "أوْ قُتِلَ" زاد في نـ: "بِهِ".

===

¬(¬١) هو الحكم بن أبي العاص، "مقدمة" (ص: ٣٢٩).

¬ (¬٢) بتشديد الطاء، "ع" (١٦/ ١٦٠).

¬ (¬٣) القائل: يحيى لحميد، "ع" (١٦/ ١٦٠).

¬ (¬٤) هذا الحديث مرسل أولًا مسند آخرًا، "ع" (١٦/ ١٦٠).

¬ (¬٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٥٠).

¬ (¬٦) قوله: (إذا مات) إلخ، اختلفوا في حكم الترجمة؟ فروي عن عمر وعلي ﵄ أن ديته تجب في بيت المال، وبه قال إسحاق، وقال الحسن البصري: إن ديته تجب على من حضر، وقال الشافعي: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة، وقال مالك: دمه هدر، "ع" (١٦/ ١٦١).

¬ (¬٧) قوله: (فسدد إليه) بالسين المهملة وتشديد الدال الأولى أي: صوب، وفاعله "النبي ﷺ"، و"مشقصًا" مفعوله، وهو - بكسر الميم وبالقاف والصاد المهملة -: النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك. وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه، "ع" (١٦/ ١٦٠). فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأنه ﷺ هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس؟ قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة، إلا ما دل دليل على تخصيصه به، "ك" (٢٤/ ١٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 406 (SanadKitab #907, hlm. urut 9562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.