Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 440

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٥ - باب جنين المرأة

٢٥ - بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ ¬ (¬١)

٦٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ. حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ¬ (¬٣) مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ ¬ (¬٤) إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا بِغُرَّةٍ ¬ (¬٥) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. [راجع: ٥٧٥٨، أخرجه: م ١٦٨١، س ٤٨١٩، تحفة: ١٥٢٤٥].

===

عمر وابن مسعود، وأجابوا بأن المراد لا يقتل بكافر غير ذي عهد، "ع" (١٦/ ١٨٢).

¬ (¬١) قوله: (جنين المرأة) الجنين على وزن قتيل: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًّا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط، سواء كان ذكرًا أو أنثى ما لم يستهل صارخًا، "ع" (١٦/ ١٨٢).

¬ (¬٢) ابن [أبي] أويس، "ع" (١٦/ ١٨٢).

¬ (¬٣) كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، "ع" (١٦/ ١٨٢).

¬ (¬٤) وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، "ع" (١٦/ ١٨٢).

¬ (¬٥) قوله: (بغرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء، قال ابن الأثير: الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، قوله: "عبد أو أمة" قال الإسماعيلي: رواه العامة بالإضافة، يعني بإضافة الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين، قلت: على هذا الوجه يكون

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 440 (SanadKitab #907, hlm. urut 9596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.