٦٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ ¬ (¬٣) الْمَرْأةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. [أطرافه: ٦٩٠٧، ٦٩٠٨، ٧٣١٧، أخرجه: د ٤٥٧١، تحفة: ١١٥١١].
٦٩٠٦ - فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٤): أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ ¬ (¬٥) قَضَى بِهِ. [طرفاه: ٦٩٠٨، ٧٣١٨، تحفة: ١١٢٣١].
٦٩٠٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ ¬ (¬٦)،
"قَضَى بِهِ" في نـ: "فَقَضَى بِهِ"، وفي نـ: "وَقَضَى بِهِ".
===
العبد بدلًا من الغرة. وحكى القاضي عياض الاختلاف، وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان الغرة ما هي. وقال الباجي: يحتمل أن يكون: "أو "شكًّا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويحتمل أن يكون للتنويع وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله: "بغرة"، أما قوله: "عبد أو أمة" فمن الراوي، ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتًا، وإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة، كذا في "العيني" (١٦/ ١٨٣).
¬ (¬١) ابن خالد، "ع" (١٦/ ١٨٢).
¬ (¬٢) ابن عروة بن الزبير، "ع" (١٦/ ١٨٢).
¬ (¬٣) بكسر الهمزة، وهو: إلقاء المرأة ولدها ميتًا، "ع" (١٦/ ١٨٣)، "ك" (٢٤/ ٣٣).
¬ (¬٤) الخزرجي البدري، "ع" (١٦/ ١٨٣).
¬ (¬٥) أي: حضره، "ع" (١٦/ ١٨٤).
¬ (¬٦) ابن عروة بن الزبير، "ع" (١٦/ ١٨٣).