Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 444

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

رَسُولَ اللهِ ﷺ ¬ (¬١) قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣) بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ ¬ (¬٤) عَلَى عَصَبَتِهَا ¬ (¬٥). [راجع: ٥٧٥٨، أخرجه: م ١٦٨١، د ٤٥٧٧، ت ٢١١١، س ٤٨١٧، تحفة: ١٣٢٢٥].

٦٩١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ¬ (¬٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٧)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (¬٨) وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٩): أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ،

"تُوُفِّيَتْ" في نـ: "فَتُوُفِّيَتْ". "أَخْبَرَنِي يُونُسُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا يُونُسُ".

===

¬(¬١) مرَّ الحديث (برقم: ٦٧٤٠) مع بيان زائد، وفيه تسمية المرأتين.

¬ (¬٢) قوله: (بني لحيان) بكسر اللام وسكون الحاء المهملة والياء آخر الحروف، وهم بطن من هذيل، فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم: إنها من هذيل، "ع" (١٦/ ١٨٥).

¬ (¬٣) بكسر اللام وفتحها، "قس" (١٤/ ٣٧٧).

¬ (¬٤) أي: دية الجنين على عصبة المقضي عليها، "ك" (٢٤/ ٣٤).

¬ (¬٥) قوله: (عصبتها) أي: القاتلة. ليس في الحديث هاهنا إيجاب العقل على الوالد، فلا مطابقة، وأجيب: بأنه ورد في بعض طرق الحديث لفظ: الوالد [انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (رقم: ١٩٤٩٩)]، وعادته أنه يترجم بمثل هذا، "ع" (١٦/ ١٨٥).

¬ (¬٦) عبد الله، "ع" (١٦/ ١٨٥).

¬ (¬٧) محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ١٨٥).

¬ (¬٨) سعيد، "ع" (١٦/ ١٨٥).

¬ (¬٩) ابن عوف، "ع" (١٦/ ١٨٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 444 (SanadKitab #907, hlm. urut 9600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.