Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 443

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: أنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ ¬ (¬٣) فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ ¬ (¬٤).

٢٦ - بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ ¬ (¬٥) عَلَى الْوَالِدِ ¬ (¬٦) وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ ¬ (¬٧)

٦٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "مِثْلَهُ" في نـ: "بِمِثْلِهِ".

===

¬(¬١) الفارسي البغدادي، روى عنه البخاري بدون واسطة في "باب الوصايا"، "ع" (١٦/ ١٨٤).

¬ (¬٢) ابن قدامة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

¬ (¬٣) أي: الصحابة ﵃، "ع" (١٦/ ١٨٤).

¬ (¬٤) أي: مثل الحديث المذكور، وهو رواية وهيب المذكورة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

¬ (¬٥) أي: دية المرأة المقتولة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

¬ (¬٦) أي: والد القاتلة، "ع" (١٦/ ١٨٤).

¬ (¬٧) قوله: (لا على الولد) قال ابن بطال (٨/ ٥٥٢، ٥٥٣): يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم، قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها، إذا لم يكن من عصبتها، "ع" (١٦/ ١٨٤ - ١٨٥).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 443 (SanadKitab #907, hlm. urut 9599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.