Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 524

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ ¬ (¬١) أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [راجع: ٤٥٧٩].

٦ - بَابٌ ¬ (¬٢) إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

لِقَوْلِهِ ¬ (¬٣): ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ ¬ (¬٤) فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].

٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (¬٥): حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ¬ (¬٦) وَقَعَ ¬ (¬٧) عَلَى وَليدَةٍ ¬ (¬٨)

"فَهُمْ" في نـ: "فَهُوَ". "فِي ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَلِكَ". "بِنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنةَ".

===

¬(¬١) أي: أهل الرجل.

¬ (¬٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٤).

¬ (¬٣) مناسبة الآية للترجمة من حيث إن في الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم أن لا يجب عليها الحد، "قس" (١٤/ ٤٣٤)، "ع" (١٦/ ٢٣٢).

¬ (¬٤) أي: بعد النهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، "ع" (١٦/ ٢٣٢).

¬ (¬٥) تعليق، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٦) بكسر الهمزة، أي: من مال الخليفة، وهو عمر ﵁، ع" (١٦/ ٢٣٣)، "قس" (١٤/ ٤٣٥).

¬ (¬٧) أي: زنا بها، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٨) لم أقف على اسم واحد منهما، "ف" (١٢/ ٣٢٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 524 (SanadKitab #907, hlm. urut 9679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.