Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 525

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

مِنَ الْخُمْسِ ¬ (¬١)، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا ¬ (¬٢)، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاه، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ¬ (¬٣) فِي الأَمَةِ الْبكْرِ يَفْتَرِعُهَا ¬ (¬٤) الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا ¬ (¬٥)، ويُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ

"وَقَالَ الزُّهْرِيُّ" ثبتت الواو في نـ. "ثَمَنِهَا" كذا في ذ، صـ، عسـ، قتـ، وفي نـ: "قِيمَتِهَا".

===

¬(¬١) أي: خمس الغنيمة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٢) قوله: (اقتضها) بالقاف والمعجمة، أي: أزال بكارتها، والقضة بكسر القاف: عذرة الجارية، وقض اللؤلؤة: ثقبها، والافتضاض بالفاء أيضًا بمعناه. "ونفاه" أي: من البلد أي: غَرَّبه نصف سنة؛ لأن حده نصف حد الحر في الجلد والتعزير كليهما، "ك" (٢٤/ ٦٨)، "ع" (١٦/ ٢٣٣)، ومرَّ البحث عن التغريب (برقم: ٦٦٣٣، ٦٦٣٤).

¬ (¬٣) محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٤) قوله: (يفترعها) بالفاء والراء والمهملة، أي: يفتضها، "والحكم" بفتحتين: الحاكم القاضي بموجب الافتراع. "والعذراء" البكر، وذلك أي: الافتراع أي: موجبه ومقتضاه، "بقدر قيمتها"، أي: بنسبة، يعني: يأخذ الحاكم من الرجل المفترع من أجل الأمة البكر دية الافتراع بنسبة قيمتها أي: أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا. و"يقيم" إما بمعنى يقوم، وإما من قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها. فإن قلت: ما فائدة: "ويجلد"، ومعلوم أنه لا أقل من الجلد إن لم يكن رجم؟ قلت: لبيان أن العقل لا يمنع العفو، "ك" (٢٤/ ٦٨ - ٦٩)،"ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٥) قوله: (بقدر ثمنها) اختلفوا في وجوب الصداق لها، فقال عطاء والزهري: نعم، وهو قول مالك وإسحاق وأبي ثور. وقال الشعبي: إذا أقيم

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 525 (SanadKitab #907, hlm. urut 9680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.