Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 526

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ ¬ (¬١)، وَلَكِنْ عَلَيهِ حَدٌّ. [تحفة: ١٠٦٧٧].

٦٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬٤)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (¬٦) بِسَارَةَ، وَدَخَلِ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أَوْ ¬ (¬٧) جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - فَأرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، فأَرْسَلَ بِهَا ¬ (¬٨)، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ:

"عَلَيْهِ حَدٌّ" في نـ: "عَلَيهِ الْحَدُّ".

===

عليها الحد فلا صداق لها، وهو قول الكوفيين، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬١) أي: غرامة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٢) الحكم بن نافع، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٣) ابن أبي حمزة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٤) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٥) عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (¬٦) قوله: (هاجر إبراهيم [﵇]) قال الكرماني: من العراق إلى الشام. قلت: قال أهل السير: من بيت المقدس إلى مصر، وسارة: أم إسحاق ﵇. قوله: "دخل بها قرية" قال الكرماني: هي حران، بفتح المهملة وتشديد الراء وبالنون - بلا لامٍ: بلد بجزيرة ابن عمر، "ق" (ص ٣٣٨) -. وقول الكرماني: "هي حرّان" فيه نظر، والذي ذكره أهل السير: "هي مصر"، ومما يرد هذا الذي ذكره قول من قال: إن حرّان هي التي ولد فيها إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -، "ع" (١٦/ ٢٣٤).

¬ (¬٧) بالشك من الراوي، "ع" (١٦/ ٢٣٤).

¬ (¬٨) لأنه أكرهه عليه، "ك" (٢٤/ ٦٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 526 (SanadKitab #907, hlm. urut 9681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.