Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 527

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٧ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ ¬ (¬١) آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ ¬ (¬٢) حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ". [راجع: ٢٢١٧].

٧ - بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ ¬ (¬٣) لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ ¬ (¬٤) أَوْ نَحْوَهُ ¬ (¬٥)

===

¬(¬١) قوله: (إن كنت) فإن قلت: "إن كنت" يدل على الشك، وهي لم تكن شاكة في إيمانها؟ قلت: هو خلاف مقتضى الظاهر فيؤول بنحو: إن كنت مقبولة الإيمان، "ك" (٢٤/ ٦٩).

¬ (¬٢) قوله: (فغط) بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي: خنق وصرع، وقال الداودي: ورويناه ها هنا بالعين المهملة، ويحتمل أن يكون من العطعطة، وهي حكاية صوت، وقال الشيباثي: المعطوط المغلوب، ذكره الجوهري في باب العين المهملة. قوله: "حتى ركض برجله" أي: حرك ودفع. فإن قلت: ما وجه ذكره في هذا الباب، إذ كانت معصومة من كل سوء؟ قلت: لعل غرضه أنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراها، فكذلك المستكرهة في الزنا لا حد عليها، "ك" (٢٤/ ٦٩). قلت: الأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم - على نبينا وعليه السلام - على إرسالها إليه، "ع" (١٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤).

¬ (¬٣) قوله: (يمين الرجل) قال ابن بطال (٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩): ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم، أنه لا حنث عليه. وقال الكوفيون: يحنث؛ لأنه كان له أن يورِّي، فلما ترك التورية صار قاصدًا لليمين، فيحنث، "ع" (١٦/ ٢٣٤).

¬ (¬٤) بأن يقتله إن لم يحلف اليمين التي أكرهه الظالم عليها، "قس" (١٤/ ٤٣٧).

¬ (¬٥) كقطع اليد، "قس" (١٤/ ٤٣٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 13، ص 527 (SanadKitab #907, hlm. urut 9682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.