Lewati ke konten

Kitab: Muhadharatul Udaba'i wa Muhawaratusy-Syu'ara'i wal Bulagha' · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 1, halaman 684

  1. الحد التاسع في الاستعطاء والعطاء
  2. (٤) ومما جاء في الشفاعات
  3. إعطاء المستحق وغيره والشاكر والكافر

وقال أحمد بن أبي طاهر:

العرض ليس يصونه مال إذا ... ما المال عند حقوقه لم يبذل

وقال آخر:

لا يقي بالإحسان مالا ولكن ... يجعل المال جنّة الإحسان «١»

المبتاع الحمد بالمال

ذهاب المال في حمد وأجر ... ذهاب لا يقال له ذهاب

وقال مجنون:

وما اشتريت بمال قطّ مكرمة ... إلا تيقنت أنّي غير مغبون

وفرّق علي بن موسى الرضى ماله بخراسان كلّه في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل: ما هذا المغرم؟ فقال: بل هو المغنم لا تعدن مغرما ما ابتعت به أجرا وكرما.

من يعطي طوعا ويتأبّى خسفا

خبر الدهقان الذي طالبه بالمال قد تقدم في خبر السلاطين. وقيل: فلان لا يسمح بالغلب ولا يدرّ على الغضب. وقال معن بن أوس:

ونأبى فلا نعطي على الخسف درّة ... ميسا ولكن بالتودّد نختل «٢»

وقال البحتري:

حرون إذا عازرته في ملمّة ... فإن جئته من جانب الذلّ أصحبا «٣»

وقال المتنبي:

وأنتم فئة تسخو نفوسكم ... بما يهون ولا تسخون بالسلب «٤»

إعطاء المستحقّ وغيره والشاكر والكافر

قيل: لأن أخطىء باذلا أحب إليّ من أن أصيب مانعا. وقال ابن عبّاس ﵄: لا يزهدنّك في المعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه من لم يصطنع إليه.

قال بعضهم:

يد المعروف غنم حيث كانت ... تضمّنها كفور أو شكور

Rujukan halaman ini: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، ج 1، ص 684 (SanadKitab #9078, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.