ورواه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الفارسي، عن الثوري، فقال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الولاء لحمة كالنسب، لا يباع ولا يوهب.
ولم يروه، عن الثوري بهذا اللفظ غيره، والمحفوظ: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
وروي عن عبيد الله بن نافع، مولى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: إنما الولاء ينسب، ولا يصلح بيعه ولا هبته.
والمحفوظ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
كذلك رواه الحسن بن صالح، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز الماجشون.
ورواه أيوب بن سليمان الأعور، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يباع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث.
زاد فيه: ولا يورث.
ورواه يحيى بن سليم الطائفي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنما الولاء لحمة من النسب، لا يباع ولا يوهب.
حدث به محمد بن زياد الزيادي، عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك، ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أمية.
وخالفه يعقوب بن كاسب، فرواه عن يحيى بن سليم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، وهذا أشبه عن يحيى بن سليم.