وروي عن ورقاء، وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
والصواب عنهما: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، وهو المحفوظ.
وكذلك رواه الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: الولاء لحمة كلحمة النسب.
وقيل عنه: عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن دينار، ولا فيه.
ورواه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، وهو المحفوظ.