Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 13, halaman 64

  1. المجلد الثالث عشر

٢٩٤٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.

وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.

والمحفوظ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النهي عن المزابنة دون المحاقلة.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 13، ص 64 (SanadKitab #9082, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.