٢٩٤٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.
وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.
والمحفوظ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النهي عن المزابنة دون المحاقلة.