Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 15, halaman 20

  1. المجلد الخامس عشر
  2. ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أو كما قال في حديث أحمد بن صالح: فإن دخل بها فلها المهر وقال النيسابوري: مواليها.

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ويوسف بن موسى، وشاذان، وحدثنا العباس بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره أن عروة، حدثه عن عائشة، أنها أخبرته، قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها

باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 15، ص 20 (SanadKitab #9082, hlm. urut 6116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.