حدثنا علي بن محمد بن علي المصري، قال: حدثنا مالك بن يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: لا تنكح المرأة نفسها من غير مواليها يعني أولياءها فإن نكحت فنكاحها باطل يقولها ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.