Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 15, halaman 23

  1. المجلد الخامس عشر
  2. ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة

قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أنه كتب إليه يذكر أن محمد بن مسلم الزهري حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن مواليها، فإن لم يكن لها موال، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما استحل منها.

حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت البرجلاني، وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، قالا: حدثنا الحسن الأشيب، قال: حدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، زاد البرجلاني فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

حدثنا أحمد بن نصر أبو طالب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأعمش،

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 15، ص 23 (SanadKitab #9082, hlm. urut 6121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.