Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 15, halaman 23

  1. المجلد الخامس عشر
  2. ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة

عن ارفا محمد بن القاسم البحراني، يعرف بسحيم، قال: حدثنا طلحة، عن يزيد، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة، قال رسول الله ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علان بن المغيرة، وحدثنا أحمد بن نصر بن طالب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، وأحمد بن حماد زغبة، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا رشدين بن سعد، أن قرة بن حيوئيل، حدثه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

حدثنا عبد الله بن جعفر المقرئ، وعثمان بن علي الصيدلاني،

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 15، ص 23 (SanadKitab #9082, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.