Lewati ke konten

Kitab: 'Ilalud-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 15, halaman 24

  1. المجلد الخامس عشر
  2. ومن حديث عروة، عن عائشة الزهري، عن عروة

قالا: حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة، قال: حدثنا يحيى بن أبي الخصيب، قال: أخبرنا هارون بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: حدثني عمي إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، قال: لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له

في حديث عبد الله، حدثني هارون، وفيه، عن عروة.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله الدمشقي أبو بكر، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: لا تنكح المرأة بغير إذن مولاها، فإن نكحت فنكاحها باطل مرتين فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Rujukan halaman ini: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج 15، ص 24 (SanadKitab #9082, hlm. urut 6123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.