Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Yas'alunak · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca Juz 6, halaman 302

  1. الجزء السادس
  2. الصلاة
  3. متى يقوم المسبوق لإتمام صلاته؟

السهر فعليه أن ينتفع بوقته في الأمور النافعة كما ويجب عليه ان يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء صلاة الفجر في وقتها الشرعي.

* * *

متى يقوم المسبوق لإتمام صلاته؟

يقول السائل: هل يقوم المسبوق في الصلاة لإتمام صلاته بعد تسليم إمامه التسليمتين أم بعد التسليمة الأولى، وما حكم صلاة المسبوق إذا قام بعد التسليمة الأولى ولم ينتظر التسليمة الثانية؟

الجواب: اتفق أكثر أهل العلم على أن التسليم فريضة من فرائض الصلاة وقد ثبتت الأحاديث بذلك ومنها عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وصححه الترمذي والنووي وابن حجر والألباني، انظر إرواء الغليل ٢/ ٩.

وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يختم الصلاة بالتسليم) رواه مسلم.

وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: (كنت أرى النبي ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده) رواه مسلم.

وبعد اتفاق جمهور أهل العلم على أن التسليم فرض اختلفوا هل المطلوب تسليمة واحدة أو تسليمتان؟

فذهب جمهور العلماء إلى أن التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة، قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة] المجموع ٣٢/ ٤٨٢.

وقال الإمام النووي: [وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة] شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٢٣٦.

Rujukan halaman ini: فتاوى يسألونك، ج 6، ص 302 (SanadKitab #9087, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.