Lewati ke konten

Kitab: Nazhmud-Durari fi Tanasubil Ayati was-Suwar · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 19, halaman 425

  1. الحشر
  2. ٦

فلما توفي كانت إلى إمام المسلمين وكذا جميع ما ترك رسول الله ﷺ لأنه قال:

«لا نورث، ما تركناه صدقة» . فولي ذلك أبو بكر ﵁ ثم عمر ﵁، فكانا يفعلان فيها ما فعله رسول الله ﷺ: وقال الأصبهاني ﵁ أيضاً عن مالك بن أوس بن الحدثان ﵁: قرأ عمر بن الخطاب ﵁ ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [التوبة: ٦٠] حتى بلغ ﴿عليم حكيم﴾ ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾

[الأنفال: ٤١] ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ [الحشر: ٧] حتى بلغ ﴿الفقراء المهاجرين والذين تبوءوا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم﴾ [الحشر: ٧] ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامة فليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي نصيبه منه لم يعرف جبينه فيه - انتهى.

وقال ابن عطية: ما أخذ النبي ﷺ لبني النضير ومن فدك فهو خاص بالنبي ﷺ، وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها، ومذهب الشافعي ﵁ أن هذه الأموال التي هي فيء كبقية الفيء يقسم على خمسة أسهم: خمس منها للأصناف المذكورة أولها النبي ﷺ وأربعة أخماسها له ﷺ وحده، وأجاب الشافعي عن قول عمر ﵁، «

Rujukan halaman ini: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج 19، ص 425 (SanadKitab #9098, hlm. urut 10126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.