Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Mutathawwi'i fi Shalatit-Tathawwu' · Pengarang: محمد بن عمر بازمول

Baca halaman 165

  1. مسائل وأحكام تتعلق بصلاة التطوع
  2. صلاة التطوع على الراحلة

(٦-٥) صلاة التطوع على الراحلة

كان ﷺ يصلي التطوع على راحلته إذا كان في السفر أينما توجهت؛ يومئ برأسه قبل أي وجه توجه.

وكان أحياناً إذا سافر وأراد أن يتطوع، استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه.

ويدل على ذلك ما يلي:

ما جاء عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (١)

وعن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة ". متفق عليه.

عن أنس بن مالك؛ قال: " كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً؛ استقبل القبلة، فكبر للصلاة، ثم خلى راحلته، فصلى حيثما توجهت به". أخرجه أحمد وأبو داود. (٢)

قلت: وذكر السفر في هذه الأحاديث عند بعض أهل العلم ليس على سبيل القيد، بل على سبيل حكاية الواقع؛ فلا مفهوم له، ولعل حديث أنس يؤكد

Rujukan halaman ini: بغية المتطوع في صلاة التطوع، ص 165 (SanadKitab #9103, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.