Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 19, halaman 35

  1. الممتحنة
  2. ١٢

عليها؛ لضعف قلبها، وقلة هدايتها إلى المخرج منه، بإظهار كلمة الكفر مع التورية، وإضمار الإيمان، ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته، وهدايته إلى التقية، فعلى هذا كان رد المهر مندوباً.

واختلفوا في أنه يجب به العمل اليوم في رد المال إذا اشترط في معاقدة الكفار فقال عطاء ومجاهد وقتادة: لا يجب، وزعموا أن الآية منسوخة.

وقيل: هي غير منسوخة، ويرد إليهم ما أنفقوا.

فصل في معنى الآية.

معنى الآية: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل «مكة» ، وليس بينكم وبينهم عهد، ولها زوج مسلم قبلكم، فغنمتم فأعطوا هذا الزَّوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمس، [وهو قول ابن عبَّاس ﵄] .

وقال الزهري: يعطى من الفيء.

وعنه: يعطى من صداق من لحق منا.

وقيل: إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم، فخذوا ذلك منهم ﴿واتقوا الله﴾ ، أي: احذروا أن تتعدوا ما أمرتم به.

قوله

تعالى

: ﴿يا

أيها

النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ﴾ الآية.

لما فتح رسول الله ﷺ َ «مكة» ، جاءه نساء أهل «مكة» يبايعنه، فأمر أن يأخذ عليهن أن لا يشركن.

قالت عائشة ﵂: «والله ما أخذ رسول الله ﷺ َ قط إلا بما أمر الله ﷿ وما مست كف رسول الله ﷺ َ كف امرأة قط، وكان يقول إذا أخذ عليهن:» قَدْ بايعْتُكنَّ «كلاماً»

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 19، ص 35 (SanadKitab #9108, hlm. urut 11689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.