Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi 'Ulumil Kitab · Pengarang: ابن عادل

Baca Juz 20, halaman 286

  1. الأعلى
  2. ٩

قال القرطبيُّ: «والسورة مكية في قول الجمهور، ولم يكن ب» مكة «عيد» .

قل القشيريُّ: ولا يبعد أن يكون أنثى على من يمتثل أمره في صدقة الفطر، وصلاة العيد فيما يأمر به في المستقبل.

قوله: ﴿وَذَكَرَ اسم رَبِّهِ﴾ ، أي: وذكر ربه.

وعن ابن عباسٍ ﵄: معناه ذكر معاده وموقفه بين يدي الله تعالى، فعبده وصلى له.

وقيل: ذكر اسم ربه: التكبير في أوَّل الصلاة؛ لأنها لا تنعقد إلا بذكره، وهو قوله: «اللهُ أكبر» ، وبه يحتجُّ على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى أنَّها ليست من الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفة عليها، وفيه حُجَّةٌ لمن قال: الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله تعالى.

قال ابن عباس ﵄: «هذا في الصلوات المفروضة» .

روى عبد الله ﵁: «من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له» .

Rujukan halaman ini: اللباب في علوم الكتاب، ج 20، ص 286 (SanadKitab #9108, hlm. urut 12619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.