Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 48

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٦ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٥ - (١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا " (¬١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو الفضل بن دكين، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، يستشهد به، وعَطَاءٍ، هم أئمة تقدموا.

الشرح:

هذا اجتهاد من عطاء بن أبي رباح ﵀، وهو خلاف نص الكتاب العزيز، انظر ما تقدم برقم ١١٠٤، ١١٠٥، وما بعده، وقد يكون عليه كفارة إذا فعل هذا، والشبق: هو قوة الشهوة واشتدادها، وانظر قول الدارمي التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٦ - (١٨) حَدَّثنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكاً، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " (¬٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى.

رجال السند:

فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، هو الكندي، صدوق تقدم، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 48 (SanadKitab #912, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.