Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٦٧ - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلى في الخضاب

الشرح:

قوله: " قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ" هو ما تقدم الكلام عليه برقم ١١١٠، وهذا استصحاب للتقوى، والتحرز من الحرام. وشك أبو محمد الدارمي هنا في هذا الترخيص، وقال: " لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ " وخشي أن يكون خطأ من حديث ليث، انظر ما سبق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٦٧ - بابٌ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ وَالْمَرْأَةِ تُصَلِّى فِي الْخِضَابِ

١١١٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: زَعَمَ لَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ - هو وَاصِلِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ" (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، وأَبو حُرَّةَ واصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو البصري صدوق عابد، وقد يدلس عن الحسن ما لم يسمعه منه، روى له مسلم، والْحَسَنِ، وهم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد ما يعصب به الحناء على أعضاء الوضوء أو أحدها، أجازه الجمهور ومنعه غيرهم، والصحيح أنه لا يجوز لغير الحائض؛ لأن الحائض لا تصلي، وغير الحائض تنزعه في أو قات الصلاة.

أما أثر الحناء بعد نزع اللفافة عنه، وإزالة ما تلبد منه فلا بأس به؛ لأنه لون لا يمكن إزالته.

أما ما جد في هذا العصر من استعمال أدوات الزينة مما له سماكة تحول دون وصول ماء الوضوء فيجب نزعه، ما أجل وصول الماء إلى البشرة وإسباغ الوضوء.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 49 (SanadKitab #912, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.