Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

" أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا، فَقَالَتْ: بَخٍ وَإِنْ أَنْفَقَتْ (¬١) فِيهِ أُوقِيَّةً، إِنَّمَا يَكْفِيهَا أَنْ تُفْرِغَ عَلَى (¬٢) رَأْسِهَا ثَلَاثاً " (¬٣).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وشُعْبَةُ، هما إمامان ثقتان تقدما، ويَزِيدَ بْنِ زَاذِي (¬٤)، هو البجلي، عم يزيد بن هارون، وهو من أفراد الدارمي وثقه ابن معين، وأَبو زُرْعَةَ، هو ابن عمرو ابن جرير البجلي، كوفي تابعي ثقة، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

لم يقيد الغسل من جنابة أو حيض، وهذا يؤيد من قال بعدم النقض مطلقا، والاكتفاء بالإرواء، وهذ القول من أم المؤمنين يؤيد أنها ترى النقض من التكلف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٤ - (٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا " (¬٥).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج، وأَبُو خَالِدٍ، هو الأحمر، هما ثقتان تقدما، وحَجَّاجٌ، هو ابن أرطاه يستشهد به تقدم، وفُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، هو أبو النضر الفقيمي، كوفي ثقة، وإِبْرَاهِيم، وعَلْقَمَةُ، هو ابن قيس، هما إمامان ثقتان تقدما، وعَبْدُ اللَّهِ، هو ابن مسعود ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 85 (SanadKitab #912, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.