Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

الشرح:

المراد أنه لا يرى النقض واجبا، وإنما على ما تقدم، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٥ - (٧) حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: " فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ: يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا، وَلَا يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا " (¬١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وأَبُو خَالِدٍ، وحَجَّاجٌ، تقدموا آنفا، وأَبو الزُّبَيْرِ، هو محمد بن مسلم المكي، صدوق مدلس، وجَابِرٌ، ﵁.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٦ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ (¬٢).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وأَبُو خَالِدٍ، وحَجَّاجٌ، تقدموا آنفا، وعَطَاءٌ، إمام تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٧ - (٩) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ " (¬٣).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وشُعْبَةُ، ومَنْصُورٍ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 86 (SanadKitab #912, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.