Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

الشرح:

هذا على غرار ما تقدم في عدم وجوب النقض إذا حصل التخليل والإرواء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٨ - (١٠) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ (¬١) مِنْ (¬٢) حَيْضٍ وَلَا جَنَابَةٍ (¬٣).

رجال السند:

حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هو العمري، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨٩ - (١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " لَا تَنْقُضْنَ عِقَصَكُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ " (¬٤).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، وحَمَّادٌ، تقدما آنفا وعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، هو ابن جدعان يستشهد به تقدم، وأُمُّ مُحَمَّدٍ، هي أمية، ويقال: أمينة زوجة زيد والد على، تابعية يستشهد بها، وأُمُّ سَلَمَةَ، ﵂.

الشرح:

يقويه في عدم النقض ما تقدم، وانظر التالي.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 87 (SanadKitab #912, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.