Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٧ - باب استبراء الأمة

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٧ - بابٌ استِبْرَاءِ الأَمَةِ

١٢١٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: " فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ".

رجال السند:

يَزِيدُ، هو ابن هارون، إمام تقدم، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ولَيْثٌ، يستشهد به تقدم، وطَاووُسٌ، إمام تقدم

الشرح:

المراد معرفة براءة الرحم من الحمل، فلا يجوز وطء الأمة إن وجدت في هذا الزمان، إلا بعد خلو رحمها من الحمل، وهذا في كل الأحوال حالة الشراء، وحالة السبي، ولا تستبرأ البكر، وقد يقول لماذا الكلام على الإماء وزمننا هذا ليس فيه إماء لا بيعا ولاسبيا، والجواب: أن الشريعة ليست لزمن دون آخر، ولو انعدم سبب الحكم الشرعي؛ لأن الشريعة خالدة إلى يوم القيامة وقد يأتي وقت يكون فيه إماء، وهذا علمه عند الله فيما يستقبل من الدهر.

والحديث فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (٨٨٨/ ١٢٣٦).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢١٣ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

" ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ " (¬١).

رجال السند:

يَزِيدُ، وشَرِيكٌ، تقدما آنفا، وخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، وأَبو قِلَابَةَ، هو عبد الله بن زيد، هما

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #912, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.