Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٧٧ - باب استبراء الأمة

إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

لعل أبا قلابة ﵀ أراد الأمة التي لا تحيض، أو أنه عمم الحكم على من تحيض ولا من لا تحيض، والحقيقة أن حيضة واحدة تكفي، ولا تستبرأ البكر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢١٤ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا، كَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟، قَالَ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، هو أبو عبد الله القلانسي، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، هو السلمي دمشقي إمام ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، والأَوْزَاعِيُّ، هو عبد الرحمن ابن عمر، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد بالتي لا تحمل مثلها من تكون صغيرة دون البلوع ولكن حصل لها من سيدها استمتاع، فالأولى أن تستبرأ بشهر، ومن قال ثلاثة أشهر فهو احتياط، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢١٥ - (٤) وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: " بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً " (¬٢).

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هو الطائي، أبو نصر اليماني، إمام ثقة تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 100 (SanadKitab #912, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.