Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 113

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ١٨٢ - باب التثويب في أذان الفجر

* في هذا العصر يجوز أن يستغني المؤذن الأعمى بساعته، وكذلك بالصوت عبر برامج أوقات الصلاة.

* جواز الاقتداء في أوقات الصلاة بالثقات من المؤذين، وإعلامهم بدخول

وقت الصلاة.

* جواز قبول خبر الواحد في العبادات كالمؤذن في قبول إعلامه بوقت الصلاة.

* عدم جواز الأكل والشرب وسائر المفطرات إذا أذن المؤمن لصلاة الفجر، إلا من كان شاكا، فله أن يتحقق من طلوع الفجر الصادق، والامتناع أحوط.

* من سمع البدء في الأذان وهو على طعام أو شراب فله اللقمة في يده والشربة التي شرع فيها.

* من كان في حال جماع فإنه ينزع فورا ولا شيء عليه، ومن تباطأ ولو شيئا يسيرا أتم صوم يومه وقضى.

* في قوله ﷺ: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أن ما بين أذان بلال وابن أم مكتوم ﵄ متسع للأكل والشرب، ولو على عجل، ولو كان الوقت لا يسمح بشيء من الأكل والشرب، لما أمر به ﷺ.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٢ - بابٌ التثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

١٢٢٨ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ: " أَنَّ سَعْداً كَانَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " (¬١). قَالَ: حَفْصٌ حَدَّثَنِي أَهْلِي: أَنَّ بِلَالاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ، فَنَادَى بِلَالٌ بَأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 113 (SanadKitab #912, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.