Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 3, halaman 129

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ١٩٠ - باب في وقت الظهر

محاذير الخروج بغير عذر أن تفوت الصلاة في مسجد آخر، أو يمنع ما نع من العودة إلى المسجد الذي خرج منه، فيفوته فضل صلاة الجماعة.

ما يستفاد:

* كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان.

* جواز الخرج من المسجد بعد الأذان لمن كان له عذر يبيح ذلك.

* أن قول أبي هريرة ﵁ له حكم الرفع لذكره معصية من خرج بغير عذر.

* أن الخروج بغير عذر قد يفوت إدراك الصلاة في مسجد آخر فيُحرم فضل صلاة الجماعة

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٠ - بابٌ فِي وَقتِ الظُّهْرِ

١٢٤٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النبي ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ".

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، هو البهراني، وشعيبٌ، هو ابنُ أبي حمزة دينار الحمصي، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ﵁.

الشرح:

رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٠) ومسلم حديث (٢٣٥٩) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) إلا في الارتحال حديث (٤١٠). والمراد أنه ﷺ صلى الظهر في أول وقتها، وذلك عندما تميل إلى جهة الغرب، وهو الزوال، ويقال: زالت الشمس، أي تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وقد فصل رسول الله ﷺ الصلوات الخمس بداية ونهاية فقال: «إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 3، ص 129 (SanadKitab #912, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.