رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانُ، ودَاوُدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٤٩٥ - باب اعْتِكَافِ النَّبِيِّ ﷺ-
١٨١٧ - (١) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قال: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً " (¬١).
رجال السند:
عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، هو اليربوعي لا بأس به تقدم، وأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وأَبِو حَصِينٍ، هو عثمان بن عاصم الكوفي، وأَبو صَالِحٍ، هو ذكوان السمان، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
الشرح:
الاعتكاف لا حد لأكثره، إلا أن يكون نذرا، وإذا لم يكن نذرا له أن يخرج منه في أي وقت، واختلف العلماء في وجوب صوم المعتكف، والصواب أنه لا يجب، ومن صام فلا حرج، والمراد من الاعتكاف الاشتغال بالطاعة، والانقطاع عن مشاغل الحياة، ويخطئ بعض المعتكفين اليوم في التجمع والتحدث فيما بينهم، واستخدام الجوالات لغير ضرورة، والاشتغال بقراءة الرسائل وغير ذلك.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨١٨ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ ﵂ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ (¬٢)، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً