أمر المؤمنين كره لهم متعة الحج؛ لأنهم بأداء العمرة والتحلل يحل لهم معاشرة الزوجات، وهو رأي منه رده الصحابة ﵃.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥١٥ - باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ
١٨٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (¬١).
رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.
الشرح:
إذا قتل المحرم هذه الخمس لا حرج عليه، وكذلك كل سبع، وكل حيوان لا يؤكل لحمه، وكذلك الهوام القاتلة كالحيات والثعابين، والعقارب، وكل ما يؤذي، ومن الطير ما هو مستخبث اللحم لا يؤكل، وتحريم الأكل يجمع هذه الأشياء.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٥٤ - (٢) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ" (¬٢).
[قال عبد الله: الكلب العقور] (¬٣) قَالَ بَعْضُهُمُ: الأَسْوَدُ (¬٤).
رجال السند: إِسْحَاقُ، هو ابن راهويه، وعَبْدُالرَّزَّاقِ، هو الصنعاني، ومَعْمَرٌ، هو ابن راشد، والزُّهْرِيِّ، وعُرْوَةُ، هو ابن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ،