Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 37

  1. ومن كتاب المناسك
  2. ٥١٨ - باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هو.

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ومَطَرٍ الْوَرَّاقِ، حسن الحديث تقدم، ورَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ابن فروخ التميمي، الملقب ربيعة الرأي، مدني إمام ثقة حافظ مجتهد، من تلاميذه الأمام مالك، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، هو الهلالي، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو رَافِعٍ، ﵁.

الشرح: هذا هو الصحيح، وانظر ما تقدم برقم ١٨٥٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥١٨ - بابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَ.

١٨٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ (¬١) اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: " انْطَلَقَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَأَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَطَعَنَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ. فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ " (¬٢).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، وعَبْدِاللَّهِ ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ، وأبوه، هم أئمة ثقات، أبو قتادة، ﵁.

الشرح:

أبو قتادة ﵁ لم يكن محرما فحل له الصيد، والمحرم محرم عليه أن يصيد بنفسه، ويجوز أن يأكل من صيد غير المحرم ولا حرج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٦٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَبُو قَتَادَةَ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 37 (SanadKitab #912, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.