حَلَالٌ، إِذْ رَأَيْتُ حِمَاراً فَرَكِبْتُ فَرَساً فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَلَمْ آكُلْ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ " فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ؟ قَتَلْتُمْ؟». أَوْ قَالَ: «ضَرَبْتُمْ؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا» (¬١).
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.
الشرح:
فيه منع المحرم عن الصيد، والإشارة إليه مطلقا، ولهم أن يأكلوا مما صيد، ولم يشاركوا في صيده ولو بالإشارة والتنبيه، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٨٦٥ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ، وَقَالَ: «إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ» (¬٢).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، هو أبو محمد من أقران الزهري، ثقة كثير الحديث، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن عتبة، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.