رجال السند:
حَجَّاجٌ، وحَمَّادٌ، ومُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، هو أخو إبراهيم المتقدم آنفا، هم أئمة ثقات تقدموا، وتقدم الباقون آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٢٠ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء" - يَعْنِى بِجَمْعٍ -.
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وشُعْبَةُ، وعَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ، هو الأنصاري، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، هو الخطمي جده لأمه، هم ثقات تقدموا، وأَبو أَيُّوبَ، ﵁.
الشرح: رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه. وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٩٢١ - (٤) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ (¬١) بِالإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا " (¬٢).
رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وسَالِمٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه عبد الله بن عمر ﵄.
الشرح
المراد أنه أمر بالإقامة دون الأذان، ولم يصل نافلة بعدهما.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥٤٩ - باب الرُّخْصَةِ فِي النَّفْرِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ:
١٩٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ: