«لَا حَرَجَ» (¬١).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا أَقُولُ بِهَذَا، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُشَدِّدُونَ.
رجال السند:
مُسَدَّدٌ، يَحْيَى، هو ابن سعيد القطان، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هو الإمام، هما
إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.
الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٥٦٢ - باب سُنَّةِ الْبَدَنَةِ إِذَا عَطِبَتْ
١٩٤٥ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الأَسْلَمِيِّ: صَاحِبِ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْي؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا (¬٢) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا».
رجال السند:
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الدمشقي صدوق، وشعيب بن إسحاق الدمشقي، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، عروة بن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، ونَاجِيَةُ الأَسْلَمِيُّ، ﵁.
الشرح:
الحديث رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٩١٠) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (١٧٦٢) وابن ماجه حديث (٣١٠٥) وصححه عندهما الألباني ﵀.
والإشعار وتعليق النعل في الإبل المهداة للحرم، فلا يعترضها أحد، وإذا عطب منها شيء ذبح، وغمست النعل في الدم ليعلم المار أنها هدي فلا يأكل منه إلا المضطر، وذا الحاجة.