Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 294

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٦١ - باب في وجوب نفقة الرجل على أهله

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، وسُفْيَانُ، هما إمامان تقدما، وأَبو قَيْسٍ، هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي، كوفي صدوق، روى له الستة عدا مسلم، والْهُزَيلُ، هو ابن شرحبيل الأودي، تابعي ثقة روى له الستة عدا مسلم، وعَبْدُ الله، هو ابن مسعود ﵁.

الشرح:

المحلل في حال الرجل يطلق زوجته البتة، فيأتي برجل آخر يتزوجها بنية التحليل لزوجها المطلق، وهذا هو التيس المستعار، ولذلك لعنهما رسول الله ﷺ لما في فعلهما من الخسة والدناءة، والتلاعب بالشرع؛ لأن المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعد أن تتزوج بآخر عن رغبة من الطرفين، فإذا قُدّر الطلاق عن عدم رغبة في بقاء زوجين، فيجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٦١ - بابٌ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

٢٢٩٥ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ هِنْدَ: أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ " فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (¬١).

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، عروة بن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح:

المراد أن النفقة بالمعروف وحسب قدرة الزوج، فإذا بخل بما يقدر عليه وهو القدر المطلوب شرعا، فلزوجة أن تأخذ ما نقص عن حاجتها، ولو دون علم الزوج، وقدر ذلك بالمعروف، والمراد من غير إسراف أو زيادة على الحاجة وما هو مستحق شرعا،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 294 (SanadKitab #912, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.