Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 438

  1. ومن كتاب السير
  2. ٩١٦ - باب في استبراء الأمة

آبِي اللَّحْمِ، ﵁.

الشرح:

قوله: " خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ " أي: المتاع الرديء قليل الثمن، يقال: فلان يسمع خرثي الكلام، أي: يسمع ما لا خير فيه من القول.

وأعطاه ذلك؛ لأنه مملوك، وطيب خاطره بالسيف، قال الخطابي ﵀: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يسهم لهم. وإنما يرضخ لهم، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخمس سهم النبي ﷺ (¬١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩١٥ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

٢٥١٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ " (¬٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، هو الطريثيثي، وأَبُو أُسَامَةَ، هو حماد بن أسامة، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، والْقَاسِمُ، هو ابن محمد، وَمَكْحُولٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو أُمَامَة، ﵁.

الشرح::

المراد أنه لا يجوز التصرف في سهام المغانم بشيء حتى تقسم، ويحوز كل سهمه، وانظر ما تقدم برقم ٢٥٠٦.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩١٦ - بابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ:

٢٥١٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد، ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ - مَوْلًى لِتُجِيبَ - قَالَ:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 438 (SanadKitab #912, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.