Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 69

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٢٧ - باب في القطائع

رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل، فإذا ترك العمل خلي بينه وبين الناس (¬١).

قلت: في هذا العصر يملك هذه المنافع ولي الأمر، وهي لبيت مال المسلمين، ولا يمنع أن يعاقد عليها ولي الأمر من عنده الخبرة والقدرة على استخراجها من الأرض، على غرار ما صنع الملك عبد العزيز ﵀ في استخراج البترول، واستخراج الذهب وغيره من المنافع العائدة لبيت مال المسلمين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٦٤٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَشَّارٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً - قَالَ - فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُ».

رجال السند:

مُحَمَّدُ بَشَّارٍ، هو بندار، وغُنْدَرٌ، هو محمد بن جعفر، وشُعْبَةُ، وسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ صدوق تقدم، وعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، هو الحضرمي الكندي، تابعي ثقة، سمع من أبيه، وأخوه عبد الجبار لم ير أباه مات أبوه وهو حمل، وأَبوه، هو وائل بن حجر ﵁.

الشرح:

فيه جواز أن يقطع الإمام بعض أفراد الرعية، وعليه توخي المصلحة في ذلك، وحاجة من يُعطى، ومن ذلك ما يُعطى الناس من أراض سكنية مجانا، ومنها إقطاع الأرض

البور لتحيا بالزراعة، والحديث سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٣٠٥٨) وصححه الألباني، والترمذي حديث (١٣٨١) وقال: حسن صحيح.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٦٤٧ (٣) قَالَ يحيى (¬٢): ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

رجال السند: يحيى، هو ابن سعيد القطان، ولم يذكر من تلاميذ محمد بن بشار، ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، هو بندار، وغُنْدَرٌ، هو محمد بن جعفر، هم ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 69 (SanadKitab #912, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.