Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 77

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٣٩ - باب في النهي عن كسب الحجام

الشرح:

المراد بالخرص تقدير ثمار النخل تمرا، والكروم زبيبا لإخراج الزكاة المفروضة، والخرص مبني على الظن فتقدر الثمار، وتحسب زكاتها بناء على ذلك التقدير غير القطعي، ولذلك أمر الخارص أن يسقط من تقديره الثلث أو الربع، حتى لا يلحق صاحب الثمار ضرر، ولقاء ما يسقط وما يلحق الثمار من آفات.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٨ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ

٢٦٥٨ (١) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ" (¬١).

رجال السند:

سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ وشُعْبَةُ، ومُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، هو مولى بني أود ثقة روى له الستة، وأَبو حَازِمٍ، سلمة بن دينار، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

المراد بكسب الإماء أجر البغاء، وليس أجر العمل فإنه حلال بالإجماع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٩ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

٢٦٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَارِظٍ (¬٢)، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (¬٣).

رجال السند:

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وهِشَامٌ، هو الدستوائي، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، هو الكناني المدني صدوق، والسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ﵁، ورَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 77 (SanadKitab #912, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.